الشيخ نجم الدين الطبسي

554

موارد السجن في النصوص والفتاوى

بشرب النبيذ وان لم يسكر ، لان تقليده لإمامه فاسد ، لمنافاته النصوص عندنا مثل : ما اسكر كثيره فقليله حرام ، والقياس الجلي عندهم ، وترد شهادته لفسقه . الخامس : إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الّا الحقير وكان لا اثر له البتة ، فقد قيل : لا يعزر ، لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير . السادس : سقوطه بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف والظاهر أنه انما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة . السابع : دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير ، ولا تخيير في الحدود الّا في المحاربة . الثامن : اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها . التاسع : لو اختلف الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد عادته . العاشر : انه يتنوع إلى كونه على حق اللّه تعالى ، كالكذب ، وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى حقهما ، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم ، ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق اللّه ، وتارة لحق الآدمي ، بل الكل حق اللّه تعالى الّا القذف على خلاف فيه . » « 1 » فقهاؤنا المصرحون بشمول التعزير أو التأديب للحبس 1 - الشيخ الطوسي : « إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير مثل ان قبّل امرأة حراما أو أتاها فيما دون الفرج ، أو أتى غلاما بين فخذيه عندهم ، لان ذلك لواط ، أو ضرب انسانا أو شتمه بغير حق فللإمام تأديبه ، فان رأى أن يوبّخه على ذلك ويبكّته أو يحبسه فعل . . » « 2 » 2 - وقال أيضا : « من وجب عليه دين حال وعرف له مال يستره ولم يكن له مال سواه ، فان السلطان يجبره على قضاء الدين ، فان فعل والّا حبسه تعزيرا . » « 3 » 3 - العلامة الحلي : « - فيمن أسلم على ثمان زوجات - فان اختار أربعا والّا حبسه

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 2 : 142 ، قاعدة : 204 . ( 2 ) . المبسوط 8 : 66 - ومثله ابن البراج في المهذب 2 : 596 . ( 3 ) . المبسوط 4 : 232 .